في الماضي، كان من الصعب الحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة. أما الآن، فقد أضحى الحصول على هذا الاعتراف أقل تعقيدا، شريطة استيفاء الجمعية، الطالبة لهذه الصفة، للشروط اللازمة. إليكم التفاصيل.
ماهي مزايا صفة المنفعة العامة؟
بفضل الاعتراف بصفة المنفعة العامة، يمكن للجمعيات الاستفادة من مجموعة من المزايا المالية والضريبية. أما على المستوى الضريبي، فإن هذه الصفة تمكن الجهات المانحة من خصم المبالغ المالية، المتبرع بها لصالح إحدى هذه الجمعيات، إما من ناتجها الصافي (بموجب الضريبة على الشركات إذا كانت أشخاصا معنويين)، أو من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة (بموجب الضريبة على الدخل إن تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين).
كما يخول الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات الاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها الجمعية وكذا على السلع، والأشغال، والخدمات المؤداة إلى هؤلاء الجمعيات على حد سواء، على سبيل هبات مقدمة في إطار التعاون الدولي.
وأما على المستوى المالي، فإن صفة المنفعة العامة تخول الجمعيات تلقي هبات أو وصايا، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب الظهير الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 11، للظهير السالف الذكر، أتت محددة للحد الرئيس، إذ ورد فيها أنه:« لا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته. »
كما أن للاعتراف بصفة المنفعة العامة ميزة أخرى، تتمثل في أن هذه الصفة تخول للجمعيات الاستفادة، تلقائيا وبصفة سنوية، من التماس الإحسان العمومي، شريطة أن يسبق ذلك التقدم بإعلان لدى الأمانة العامة للحكومة، و أن ينص على ذلك المرسوم القاضي بالاعتراف لها بصفة المنفعة العامة.
ماهي المسطرة المتبعة للحصول على الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة؟
هناك ثلاثة شروط ضرورية للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة. أولا، يجب أن تنضوي الأهداف والمهام المنوطة بالجمعية على مصلحة عامة صريحة، سواء على المستوى الوطني أوالدولي. ثانيا، يتوجب على الجمعية الإدلاء بما يبرر مواردها المالية والبشرية التي تمكنها من تحقيق المهام التي تبرر الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، بصورة سلسة. كما يتعين عليها أن تمسك محاسبة تخول لها إعداد تقرير تجميعي يعرض صورة صادقة عن ممتلكاتها، عن وضعيتها المالية، فضلا عن النتائج التي حققتها.
وأخيرا، يتعين على الجمعية الالتزام بالخضوع لرقابة الإدارة وكذا الهيئات الرقابية الأخرى، بما فيها المحاكم المالية، قصد التأكد من احترام طبيعة نشاط الجمعية، وأهدافها، وكذا نمطها الإداري والمالي، للقوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن الأقدمية ليست شرطا للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة. إذ يسوغ حتى للجمعيات حديثة التأسيس الحصول على هذه الصفة. وفي هذا الصدد، لا يتوجب على المؤسسين سوى الإدلاء للإدارة بالموارد المالية التي يلتزمون باستخدامها من أجل بلوغ أهداف جمعيتهم.
ماهي الوثائق اللازمة لمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة؟
يجب على المكتب المسير أو الجمعية العامة، أولا وقبل كل شيء، أن يجتمع للبت في طلب الاعتراف، بصفة المنفعة العامة، المقدم إليها.
بعد ذلك، يودع هذا الطلب (مقابل وصل) إلى العامل، الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية، مرفقا بنسختين للوثائق التالية:
- الوصل النهائي لإيداع الملف التأسيسي للجمعية؛
- النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، يكونان محينين؛
- قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم، وعند الاقتضاء، نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، وبيان عناوين فروعها؛
- تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ تاريخ إحداثها وبرنامج عملها التوقعي للسنوات الثلاثة القادمة؛
5.القوائم التركيبية لذمة الجمعية، ووضعيتها المالية، ونتائجها، فضلا عن قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو التي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛
- نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبا بقائمة الأعضاء الحاضرين.
ما هي الخطوة التالية؟ بعد البحث الذي يأمر بإجرائه السيد العامل حول أغراض الجمعية ووسائل عملها، يقوم هذا الأخير بتوجيه نتائج هذا البحث إلى الأمانة العامة للحكومة، مرفقا بطلب الاعتراف للجمعية المعنية بصفة المنفعة العامة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن العامل ملزم بتوجيه طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه من طرف الجمعية.
بعد التوصل بنتائج البحث المجرى بخصوص الجمعية، والتأكد من استيفائها لجميع الشروط المشار إليها أعلاه، ودراسة وتمحيص الوثائق والمستندات الداعمة اللازمة، المرفقة بالملف، تقوم الأمانة العامة للحكومة بتقديمها إلى وزير المالية وإلى الهيئات الحكومية المعنية بأغراض الجمعية، ومن ثم عرض نتائج دراستها على السيد الوزير الأول لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الموضوع.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن صفة المنفعة العامة تمنح، إذا اقتضى الحال، بواسطة مرسوم يحدد في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للعقارات والمنقولات التي يمكن للجمعية أن تمتلكها. وترسل،بعد ذلك، نسخة من هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الجمعية المعنية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه طبقا للمقتضيات الخاصة بطلبات التماس الإحسان العمومي أو أي وسيلة اخرى مأذونة لتحقيق الإيرادات، فإن المرسوم الذي يقر بصفة المنفعة العامة يمكنه أن ينص على إمكانية الجمعية التماس الإحسان العمومي أو أي وسيلة اخرى مأذونة تحقق لها إيرادات، بكيفية تلقائية مرة كل سنة، شريطة تقديم تصريح مسبق إلى الأمانة العامة للحكومة، خلال أجل لا يتعدى خمس عشر يوما قبل بدء التظاهرة. ويجب أن يتضمنهذا التصريح إشارة إلى تاريخ ومكان التظاهرة، وكذا الإيرادات المتوقع تحقيقها، فضلا عن كيفية تخصيصها.
النظام القانوني الخاص بالاعتراف بصفة المنفعة العامة
إن الاعتراف بصفة المنفعة العامة يخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 / 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 00.75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 الصادر بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423/ 23 يوليو 2002 ، و المرسوم رقم 2-04-969 الصادر بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 / 10 يناير 2005 المتخذ لتطبيق أحكام الظهير السالف الذكر، والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات، وكذلك بمنشور الأمين العام للحكومة رقم 1/2005 الصادر بتاريخ 2 غشت 2005 المتعلق بشروط ومسطرة منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.