كيفية بناء مسجد عن طريق التماس الإحسان العمومي

إن بناء و/أو إصلاح المساجد من طرف الجمعيات، عن طريق التماس الإحسان العمومي، ينظمه القانون

 بناء على مقتضيات القانون رقم 004 – 71 الصادر بتاريخ 21 من شعبان، المتعلق بالتماس الإحسان العمومي:  «كل عملية لجمع الأموال لبناء المساجد أو صيانتها، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، تخضع لترخيص مسبق يمنحه عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم الذي يوجد به العقار المخصص لإقامة المسجد وصيانته، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطبيقا لأحكام الفصل 4 مكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-84-150 الصادر في 6 محرم 1405 (02 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما تم تغييره وتتميمه.» 

وبمجرد الحصول على هذا الترخيص، يجب على الجمعية المستفيدة التأكد أن كل الأموال التي تم جمعها مودعة لزوما بحسابها البنكي.

 وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أنه في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية، يتم حجز المبالغ التي جمعت أيا كان حائزها، وذلك بطلب من العامل بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للمستعجلات، فضلا عما يمكن أن تقضي به المحكمة من عقوبة مالية في حق المخالفين، سواء تعلق الأمر بالمسيرين المنظمين لعملية التماس الإحسان العمومي دون ترخيص أو مديري الجرائد أو المجلات في حال ما إذا قاموا بنشر إعلانات غير مرخص بها.