يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، بموجب المرسوم الذي يقر لها بهذه الصفة، التقدم بصورة تلقائية وبشكل سنوي، بطلب التماس للإحسان العمومي. غير أنه، يتعين عليها إخطار الأمين العام للحكومة بهذا الموضوع، وذلك عن طريق تصريح ترسله له داخل أجل لايتعدى خمسة عشر يوما قيل تاريخ التظاهرة، كما يتعين على هذا التصريح أن يتضمن وجوبا إشارة إلى تاريخ ومكان التظاهرة، وكذا الإيرادات المتوقع تحقيقها، فضلا عن كيفية تخصيصها.
وتجدر الإشارة أنه ما من جمعية، ضمن المعترف لهم بصفة المنفعة العامة، يمكنها الاستفادة من هذا الامتياز، إلا بعد طلب تغيير المرسوم الذي بموجبه تم منحهم الاعتراف بهذه الصفة، وذلك بإضافة الإذن التلقائي السنوي بطلب التماس الإحسان العمومي، ونشره بعد ذلك بالجريدة الرسمية.